الفروع
الفروع · الجزء الخامس
211 بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ . إذَا شُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَالَ حَفِيدُهُ : أَوْ اتَّفَقَا قَبْلَهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( م 1 ) وَأَنَّ عَلَى هَذَا جَوَابَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ لَا يَتَسَرَّى ، قَالَ شَيْخُنَا : أَوْ إنْ تَزَوَّجَ [ عَلَيْهَا ] فَلَهَا 212 تَطْلِيقُهَا ، صَحَّ ، فَإِنْ خَالَفَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَزِيَادَةِ مَهْرٍ أَوْ نَقْدٍ مُعَيَّنٍ ، وَشَرْطِ تَرْكِ سَفَرِهِ بِعَبْدٍ مُسْتَأْجَرٍ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ طَرِيقَةً : لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ ، كَهَذِهِ الصُّورَةِ . قَالَ شَيْخُنَا : وَلَوْ خَدَعَهَا فَسَافَرَ بِهَا ثُمَّ كَرِهَتْهُ لَمْ يُكْرِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث