الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3756 · ص. المطبوع 228 · الشرح
228 بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَرَّةٍ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَفِي قَدْرِهَا وَجْهَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَذَكَرَهُمَا احْتِمَالَيْنِ فِي الْمُجَرَّدِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَكْفِي تَغْيِيبُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ الْمَقْطُوعِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالزَّرْكَشِيُّ ( قُلْت ) : قَدْ حَكَمَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مِنْ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ كَالْحَشَفَةِ ، فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ ، فَلْيَكُنْ هَذَا مِثْلَهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُشْتَرَطُ إيلَاجُ بَقِيَّتِهِ ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ( قُلْت ) : وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَوْلَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث