الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3776 · ص. المطبوع 242 · الشرح
242 بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ . وَهُوَ صَحِيحٌ حُكْمُهُ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَنُقِرُّهُمْ عَلَى فَاسِدِهِ إذَا اعْتَقَدُوا حِلَّهُ وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إلَيْنَا ، وَعَنْهُ : إلَّا عَلَى مَا لَا مَسَاغَ لَهُ عِنْدَنَا ، كَنِكَاحِ ذَاتِ مَحْرَمٍ ، وَمَجُوسِيٍّ كِتَابِيَّةً ، فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا ، وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ أُذِنَ ، كَعَقْدِهِ فِي عِدَّةٍ فَرَغَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ، أَوْ عَلَى أُخْتٍ مَاتَتْ أُقِرَّا . نَقَلَ مُهَنَّا : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيْهِ . حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : قُلْت لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَك { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ } ؟ قَالَ : مَا بَلَغَنَا إلَّا ذَاكَ . وَابْنُ جُرَيْجٍ أَيْضًا يَرْوِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قِصَّةً أُخْرَى وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَحْرُمُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْهُ : مَعَ تَأْيِيدِ مَفْسَدَةٍ أَوْ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث