الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 40 و 41 ) قَوْلُهُ : وَفِي دُبُرٍ وَأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهَانِ . انْتَهَى . ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ 294 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 40 ) إذَا وَطِئَ فِي الدُّبُرِ فَهَلْ يَجِبُ بِهِ مَهْرٌ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجِبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 41 ) لَوْ أَذِنَتْ الْأَمَةُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَهَا وَوَطِئَهَا وَجَبَ الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوَعَةً وَأَذِنَتْ ، وَإِذْنُ الْأَمَةِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَلَيْسَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلْمَهْرِ حَتَّى يَسْقُطَ بِإِذْنِهَا فَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ ، بَلْ الْأَوْلَى أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ هَذَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا مَهْرَ لَهَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَفِي صِحَّتِهِ بُعْدٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجِبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 41 ) لَوْ أَذِنَتْ الْأَمَةُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَهَا وَوَطِئَهَا وَجَبَ الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوَعَةً وَأَذِنَتْ ، وَإِذْنُ الْأَمَةِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَلَيْسَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلْمَهْرِ حَتَّى يَسْقُطَ بِإِذْنِهَا فَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ ، بَلْ الْأَوْلَى أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ هَذَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا مَهْرَ لَهَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَفِي صِحَّتِهِ بُعْدٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث