الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَلَوْ وَطِئَ مَيِّتَةً لَزِمَهُ الْمَهْرُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ . وَقِيلَ لِلْقَاضِي : لَوْ لَمْ يَبْطُلْ الْإِحْرَامُ بِالْمَوْتِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ إذَا طُيِّبَ ، فَقَالَ : إنَّمَا تَلْزَمُهُ لِأَنَّ وُجُوبَهَا يَتَعَلَّقُ بِحُصُولِ الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ ، وَبِالْمَوْتِ يَزُولُ ، وَالْمَنْعُ لِحَقِّ اللَّهِ ، لَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ ، وَلِأَنَّهُ بَاطِلٌ بِالْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ بَقَاءُ التَّحْرِيمِ . وَيَزُولُ الضَّمَانُ بِالْمَالِ ، كَمَا أَنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ 295 مُحَرَّمٌ وَلَا ضَمَانَ ، وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا مَهْرَ وَلَا حَدَّ . فَسَوَّى الْقَاضِي بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْحَدِّ فِي النَّفْيِ ، فَقَدْ يُتَوَجَّهُ مِنْهُ اسْتِوَاؤُهُمَا ، فَيَثْبُتُ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ فِي هَذَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث