الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3981 · ص. المطبوع 341 · الشرح
فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا جَوْرَ صَاحِبِهِ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا ، وَيَكْشِفُ عَنْهُمَا كَمَا يَكْشِفُ عَنْ عَدَالَةٍ وَإِفْلَاسٍ مِنْ جِيرَةٍ بَاطِنَةٍ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ : وَيَلْزَمُهُمَا الْحَقُّ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وَتَشَاقَّا بَعَثَ حَكَمَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ [ مُسْلِمَيْنِ ] ، عَدْلَيْنِ .
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : ذَكَرَيْنِ ، وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَالْفِقْهِ وَجْهَانِ ( م 19 و 20 ) وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا يُعْتَبَرُ اجْتِهَادٌ ، وَإِنَّ [ مِثْلَهُ ] 341 مَا يُفَوِّضُهُ الْحَاكِمُ مِنْ مُعِينٍ جُزْئِيٍّ كَقِسْمَةٍ ، وَمِنْ أَهْلِهِمَا أَوْلَى ، يُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ وَدُونَهُ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا إبْرَاءٌ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ وَكِيلُهَا بَرِئَ فِي الْخُلْعِ فَقَطْ ، وَإِنْ شَرَطَا مَا لَا يُنَافِي 342 نِكَاحًا لَزِمَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ ، وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدَ ، وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى التَّوْكِيلِ ، وَعَنْهُ : بَلَى بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ أَبَيَا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ لِلْحَكَمَيْنِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَشَيْخُنَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأَوْلَى ، وَقِيلَ : وَالثَّانِيَةُ وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا ، عَلَى الْأَوْلَى فَقَطْ ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى الْمَجْنُونِ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَالثَّانِيَةُ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ بَقَاءُ الشِّقَاقِ وَحُضُورُ التَّدَاعِيَيْنِ ، وَهُوَ شَرْطٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث