الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4021 · ص. المطبوع 359 · الشرح
وَإِنْ خَالَعَ وَكِيلَهُ مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أَوْ بِمَا قَدَّرَ لَهُ فَأَكْثَرَ أَوْ وَكِيلَهَا مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أَوْ بِمَا قَدَّرَتْهُ لَهُ فَأَقَلَّ صَحَّ ، وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا أَوْ نَقَصَ وَكِيلُهُ فَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، وَقِيلَ : فِي الْمُقَدَّرِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ ، وَقِيلَ : يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : لَا يَضْمَنُ وَكِيلُهَا ، لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْعَقْدَ لَهَا لَا مُطْلَقًا وَلَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ( م 12 - 15 ) وَخُلْعُ وَكِيلِهِ بِلَا مَالٍ لَغْوٌ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ 359 صَحَّ بِلَا عِوَضٍ ، وَإِلَّا رَجْعِيًّا ، وَيَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهَا .
وَإِنْ خَالَفَ جِنْسًا 360 أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ( م 16 ) وَتَوَلِّي الْوَكِيلِ فِيهِ لِطَرَفَيْهِ كَنِكَاحٍ ، وَإِذَا تَخَالَعَا تَرَاجَعَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ ، كَوُقُوعِهِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ ، وَعَنْهُ : تَسْقُطُ بِالسُّكُوتِ عَنْهَا ، إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ وَمَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث