الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 12 - 15 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ خَالَعَ وَكِيلَهٌ مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أَوْ بِمَا قَدَّرَ لَهُ 359 فَأَكْثَرَ أَوْ وَكِيلُهَا مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أَوْ بِمَا قَدَّرَتْهُ [ لَهُ ] فَأَقَلَّ صَحَّ ، وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا أَوْ نَقَصَ وَكِيلُهُ فَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، وَقِيلَ : فِي الْمُقَدَّرِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهِ : وَقِيلَ : يَصِحُّ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ ، وَقِيلَ : يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا : وَعِنْدَ الْقَاضِي : لَا يَضْمَنُ وَكِيلُهَا ، لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْعَقْدَ لَهَا لَا مُطْلَقًا وَلَا لِنَفْسِهِ ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 ) وَلَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ فِي خُلْعِ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَأَزْيَدَ ، صَحَّ ، وَإِنْ نَقَصَ صَحَّ وَرَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِلْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي أَيْضًا ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ ، قَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَصَحَّحَهُ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي ، وَأَطْلَقَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 ) لَوْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَابْنُ الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ; وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَصِحُّ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ ، قَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْعِشْرِينَ : هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 14 وَالرَّابِعَةُ 15 ) لَوْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ 360 أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ صَحَّ ، وَإِنْ زَادَ صَحَّ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ النِّهَايَةُ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَى وَكِيلِهَا ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَتَبْطُلَ الزِّيَادَةُ ، يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلَا غَيْرَهُ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَيَصِحُّ فِي غَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : إذَا وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ لَا يَلْزَمُهَا إلَّا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَهْرُ الْمِثْلِ ، وَقَالَ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مَا عَيَّنَتْ لَهُ : يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الزِّيَادَةُ .
وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ : يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ الْمُسَمَّى .
( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ خَالَفَ جِنْسًا أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، انْتَهَى .
عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا هُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا ، قَالَ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ : لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَ الْوَكِيلَ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ ، وَيَكُونَ لَهُ مَا خَالَعَ بِهِ ، وَرَدَّهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ . فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمِنْ كِتَابِ الْبَيْعِ إلَى هُنَا ثَمَانُمِائَةٍ وَأَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً عَلَى التَّحْرِيرِ .
ذَكَرَ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 ) وَلَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ فِي خُلْعِ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَأَزْيَدَ ، صَحَّ ، وَإِنْ نَقَصَ صَحَّ وَرَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِلْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي أَيْضًا ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ ، قَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَصَحَّحَهُ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي ، وَأَطْلَقَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 ) لَوْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَابْنُ الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ; وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَصِحُّ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ ، قَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْعِشْرِينَ : هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 14 وَالرَّابِعَةُ 15 ) لَوْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ 360 أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ صَحَّ ، وَإِنْ زَادَ صَحَّ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ النِّهَايَةُ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَى وَكِيلِهَا ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَتَبْطُلَ الزِّيَادَةُ ، يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلَا غَيْرَهُ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَيَصِحُّ فِي غَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : إذَا وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ لَا يَلْزَمُهَا إلَّا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَهْرُ الْمِثْلِ ، وَقَالَ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مَا عَيَّنَتْ لَهُ : يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الزِّيَادَةُ .
وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ : يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ الْمُسَمَّى .
( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ خَالَفَ جِنْسًا أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، انْتَهَى .
عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا هُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا ، قَالَ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ : لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَ الْوَكِيلَ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ ، وَيَكُونَ لَهُ مَا خَالَعَ بِهِ ، وَرَدَّهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ . فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمِنْ كِتَابِ الْبَيْعِ إلَى هُنَا ثَمَانُمِائَةٍ وَأَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً عَلَى التَّحْرِيرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث