الفروع
الفروع · الجزء الخامس
363 كِتَابُ الطَّلَاقِ ، يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا ، وَعَنْهُ : لَا ، وَعَنْهُ : يُحَرَّمُ ، وَيُسْتَحَبُّ لِتَرْكِهَا صَلَاةً [ وَعِفَّةً ] وَنَحْوَهُمَا ، كَتَضَرُّرِهَا بِالنِّكَاحِ ، وَعَنْهُ : يَجِبُ لِعِفَّةٍ ، وَعَنْهُ : وَغَيْرِهَا ، فَإِنْ تَرَكَ حَقًّا لِلَّهِ فَهِيَ كَهُوَ فَتَخْتَلِعُ ، وَالزِّنَا لَا يَفْسَخُ نِكَاحًا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِيمَنْ يُسْكِرُ زَوْجَ أُخْتِهِ يُحَوِّلُهَا إلَيْهِ ، وَعَنْهُ أَيْضًا ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
وَيَجِبُ فِي الْمُوَلَّى وَالْحَكَمَيْنِ [ وَعَنْهُ : لَا ] ، وَعَنْهُ : وَلِأَمْرِ أَبِيهِ ، وَعَنْهُ : الْعَدْلِ .
وَيَجِبُ فِي الْمُوَلَّى وَالْحَكَمَيْنِ [ وَعَنْهُ : لَا ] ، وَعَنْهُ : وَلِأَمْرِ أَبِيهِ ، وَعَنْهُ : الْعَدْلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث