الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4048 · ص. المطبوع 374 · الشرح
374 مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَمَنْ بَانَ حَمْلُهَا . ثُمَّ قَالَ : لَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ طَلْقَةٌ ، وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةٌ ، وَقَعَتَا ، وَيُدَيَّنُ بِنِيَّتِهِ فِي غَيْرِ آيِسَةٍ إذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ . وَفِي الْحُكْمِ 375 وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قَالَ : أَرَدْت طَلَاقَهَا فِي زَمَنٍ يَصِيرُ طَلَاقًا فِيهِ لِلسُّنَّةِ إنْ قَالَ : لِلسُّنَّةِ ، أَوْ لِلْبِدْعَةِ إنْ قَالَ : لِلْبِدْعَةِ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَحْمَدَ ، لِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث