الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4047 · ص. المطبوع 375 · الشرح
وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ ، وَمَنْ بَانَ حَمْلُهَا مُطْلَقًا ، وَعَنْهُ : يَلِي ، مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ حَائِضًا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَعَنْهُ : سُنَّةُ الْوَقْتِ تَثْبُتُ لِحَامِلٍ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، فَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ طَلُقَتْ بِالْوَضْعِ ، وَعَلَى الْأُولَى لَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ طَلْقَةٌ ، وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةٌ ، وَقَعَتَا ، وَيُدَيَّنُ بِنِيَّتِهِ فِي غَيْرِ آيِسَةٍ إذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ .
وَفِي الْوَاضِحِ وَجْهٌ : لَا ، وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ ( م 4 ) .
وَإِنْ قَالَهُ لِمَنْ هُمَا لَهَا فَوَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ وَوَاحِدَةٌ فِي ضِدِّ حَالِهَا ، 375 إذَنْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث