الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4132 · ص. المطبوع 407 · الشرح
407 يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِّ فِي طَلَاقِهِ ، خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ ، وَمُطْلَقَاتِهِ وَإِقْرَارِهِ ، وَقِيلَ : وَالْأَكْثَرُ .
وَفِي النِّصْفِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ رِوَايَتَيْنِ ( م 1 ) وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ الصِّحَّةَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، 408
وَجَازَ الْأَكْثَرُ ، إنْ سَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إلَّا مَنْ اتَّبَعَك مِنْ الْغَاوِينَ } ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْعَدَدِ ، وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِيهَا أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ بِالصِّفَةِ ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَخْصِيصٌ وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الْكُلُّ ، نَحْوَ : اُقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَنِي تَمِيمٍ ، أَوْ إلَّا الْبِيضَ ، فَيَكُونُونَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ بِيضًا ، فَيَحْرُمُ قَتْلُهُمْ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ اثْنَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ اسْتَثْنَى ثَلَاثَةً مِنْ خَمْسَةٍ فَثَلَاثٌ ، كَإِلَّا ثَلَاثًا ، وَإِنْ صَحَّ الْأَكْثَرُ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ أَوْ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا طَلْقَةً أَوْ إلَّا طَالِقًا . أَوْ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً فَقِيلَ : يَقَعُ ثَلَاثٌ ، كَعَطْفِهِ بِغَيْرِ وَاوٍ لِلتَّرْتِيبِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَسِوَى شَيْخِنَا ، 409 وَقِيلَ : ثِنْتَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث