الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4135 · ص. المطبوع 409 · الشرح
409 مَسْأَلَةٌ 2 - 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ أَوْ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا وَاحِدَةً [ إلَّا وَاحِدَةً ] أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا طَلْقَةً أَوْ إلَّا طَالِقًا أَوْ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً فَقِيلَ : يَقَعُ ثَلَاثٌ ، كَعَطْفِهِ بِغَيْرِ وَاوٍ لِلتَّرْتِيبِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَسِوَى شَيْخِنَا ، وَقِيلَ ثِنْتَانِ ، انْتَهَى .
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ فَهَلْ يَقَعُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّارِحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . وَصَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَ فِي الْكَافِي أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ وَشَبَهَهُ لَا يَصِحُّ ، فَعَلَيْهِ يَقَعُ ثَلَاثًا ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ أَيْضًا فِيمَا قَرَّرَهُ مِنْ الْقَاعِدَةِ أَوَّلَ الْبَابِ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ اسْتَثْنَى مِنْ اسْتِثْنَاءٍ بَاطِلٍ شَيْئًا بَطَلَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ مَا بَعْدَ الْبَاطِلِ إلَى مَا قَبْلَهُ ، انْتَهَى . 410
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِي الرِّعَايَةِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً ، فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ .
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ عِنْدَنَا صَحِيحٌ ، وَاسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ صَحِيحٌ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي الْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوَّلَ الْبَابِ ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا أَجَزْنَا صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 5 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ :
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الْوَاحِدَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَاحِدَةً ، فَيَلْغُو الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي وَيَصِحُّ الْأَوَّلُ ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي : تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِي مَعْنَاهُ إثْبَاتُ طَلْقَةٍ فِي حَقِّهَا ، لِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتًا فَيُقْبَلُ ذَلِكَ فِي إيقَاعِ طَلَاقِهِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي نَفْيِهِ 411
( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ 6 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا طَلْقَةً فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ الشَّارِحُ .
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْفُصُولِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ يَعُودُ إلَى الْكُلِّ ، وَقَطَعَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ بِوُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، وَقَدْ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الْعَطْفِ لَا يَعُودُ إلَّا إلَى الْأَخِيرَةِ ، فَعَلَى قَوْلِهِمَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي لَيْسَ بِجَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ ، انْتَهَى . وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّ الْقَاضِيَ اخْتَارَهُ أَيْضًا .
( الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ 7 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا طَالِقًا فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَلَمْ أَرَهَا فِي غَيْرِهِمَا ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ; وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ صَحِيحٌ ، وَيُقَدَّرُ لَهُ تَقْدِيرٌ يَصِحُّ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ 8 وَالثَّامِنَةُ 9 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً ، فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِمَا ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْأُولَى ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْأُولَى ثَلَاثًا ، وَقَطَعَ فِي الْجَامِعِ أَيْضًا أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الثَّانِيَةِ طَلْقَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ ، وَقَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ ، وَأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ يُصَيِّرُ الْجُمْلَتَيْنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، وَأَبْدَى الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ احْتِمَالَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ : 412
( أَحَدُهُمَا ) مَا قَالَهُ الْقَاضِي .
( وَالثَّانِي ) لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَقَدَّمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وُقُوعَ الثَّلَاثَةِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِيهَا ، لَكِنْ قَالَ : وُقُوعُ اثْنَتَيْنِ أَقْيَسُ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وُقُوعُ الثَّلَاثِ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَوِيًّا .
( الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ 10 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً ، فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ .
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، لِكَوْنِهِ جَعَلَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ عَائِدًا إلَى الْكُلِّ .
( الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ 11 ) لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي أَوَّلَ الْبَابِ فِي الْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرَاهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ وَجْهَهُ فِي الْفُصُولِ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث