الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4140 · ص. المطبوع 415 · الشرح
415 إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوْ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك وَنَوَى وُقُوعَهُ إذَنْ وَقَعَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ أَوْ مُسْتَنِدًا إلَى مَا ذَكَرَ وَجَعَلَهُ الْقَاضِي وَحَفِيدُهُ وَغَيْرُهُمَا كَإِطْلَاقِهِ فِيهِ الْخِلَافَ وَعَنْهُ : يَقَعُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي ، وَعَنْهُ : يَقَعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْسِ ، وَأَوْقَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الثَّانِيَةِ خَاصَّةً ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا فَيَبِينُ وُقُوعُهُ الْآنَ ; وَإِنْ أَرَادَ بِطَلَاقٍ سَبَقَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ فَقَدْ تَقَدَّمَ .
وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ ، فَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ أَوْ مَعَهُ لَمْ يَقَعْ ، وَقِيلَ يَقَعُ كَقَوْلِهِ : أَمْسِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ نَتَبَيَّنُ وُقُوعَهُ ، وَإِنَّ وَطْأَهُ مُحَرَّمٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ فَأَكْثَرَ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الطَّلَاقُ ، وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ رَجَعَتْ بِالْعِوَضِ ، إلَّا الرَّجْعِيَّةَ يَصِحُّ خُلْعُهَا ، وَكَذَا حُكْمُ : قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ، وَلَا إرْثَ لِبَائِنٍ ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث