الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ أَبَانَ إحْدَاهُمَا مُعَيَّنَةً وَأُنْسِيهَا أَوْ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَهَذِهِ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهَذِهِ ، وَجَهِلَ ، فَعَنْهُ : يَجْتَنِبُهُمَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ هِيَ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ( م 1 ) وَيُنْفِقُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يُقْرِعَ . فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّ الْمُعَيَّنَةَ غَيْرُ مَنْ قُرِعَتْ 459 طَلُقَتْ وَرُدَّتْ مَنْ قُرِعَتْ ، وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ رَزِينٍ . وَالْمُذْهَبِ : مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلَهُ فِي رَفْعِ النِّكَاحِ الثَّانِي أَوْ تَكُنْ الْقُرْعَةُ بِحَاكِمٍ ، قِيلَ لِأَنَّهَا كَحُكْمِهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّ الْحَاكِمَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْهُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ : تَطْلُقُ أَيْضًا .
وَقَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّ الْحَاكِمَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْهُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ : تَطْلُقُ أَيْضًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث