الفروع
الفروع · الجزء الخامس
458 بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَبَانَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيهَا ، أَوْ قَالَ : إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَهَذِهِ طَالِقٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهَذِهِ ، وَجَهِلَ ، فَعَنْهُ يَجْتَنِبُهُمَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَنَقَلَ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ هِيَ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ، انْتَهَى .
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ هُوَ 459 الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ : هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، يَعْنُونَ أَنَّهُ يُقْرِعُ ، وَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ مَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ هُوَ 459 الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ : هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، يَعْنُونَ أَنَّهُ يُقْرِعُ ، وَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ مَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث