الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4261 · ص. المطبوع 471 · الشرح
وَتَحِلُّ مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ لِمَرَضٍ وَضِيقِ وَقْتِ صَلَاةٍ وَمَسْجِدٍ وَلِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا لِمَعْنًى فِيهَا [ بَلْ ] لِحَقِّ اللَّهِ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُفْرَدَاتِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ ، وَقَالَ [ قَالَ ] بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا نُسَلِّمُ ، لِأَنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَهُ بِالتَّحْرِيمِ فَنَطْرُدُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ كَالصَّلَاةِ فِي دَارِ غَصْبٍ وَثَوْبٍ حَرِيرٍ . وَلَوْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ ، وَعَنْهُ : وَطَلْقَتَيْنِ ، مَلَكَ تَتِمَّةَ ثَلَاثٍ ، كَكَافِرٍ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَكَذَا الرِّوَايَةُ فِي عِتْقِهِمَا مَعًا ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ مَلَكَ التَّتِمَّةَ ، وَإِنْ عَلَّقَ ثَلَاثًا بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ لَزِمَتْهُ ، وَقِيلَ : تَبْقَى لَهُ طَلْقَةٌ ، كَتَعْلِيقِهَا 471 بِعِتْقِهِ ، فِي الْأَصَحِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث