الفروع
الفروع · الجزء الخامس
فَصْلٌ مَنْ طَلَّقَ عَدَدَ طَلَاقِهِ حَرُمَتْ حَتَّى تَتَزَوَّجَ مَنْ يَطَؤُهَا مَعَ انْتِشَارٍ فِي الْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَقِيلَ : وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ ، وَقِيلَ : ثِنْتَيْ عَشْرَةَ 470 وَنَقَلَهُ مُهَنَّا وَلَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : بَقِيَّتُهُ ، وَالْأَصَحُّ : وَنَوْمٌ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخِصَاءٌ وَعَنْهُ فِيهِ : إذَا كَانَ يُنْزِلُ ، وَإِنْ مَلَكَ أَمَةً طَلَّقَهَا أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لَمْ يُحِلَّهَا ، فِي الْمَنْصُوصِ فِي الْكُلِّ ، كَوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فِي رِدَّةٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : إنْ نَوَيَا الْإِحْلَالَ فَرِوَايَتَانِ ، بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : بَقِيَّتُهُ ، وَالْأَصَحُّ : وَنَوْمٌ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخِصَاءٌ وَعَنْهُ فِيهِ : إذَا كَانَ يُنْزِلُ ، وَإِنْ مَلَكَ أَمَةً طَلَّقَهَا أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لَمْ يُحِلَّهَا ، فِي الْمَنْصُوصِ فِي الْكُلِّ ، كَوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فِي رِدَّةٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : إنْ نَوَيَا الْإِحْلَالَ فَرِوَايَتَانِ ، بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث