الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئِهَا فَفِي إيلَائِهِ الرِّوَايَتَانِ ، فَلَوْ وَطِئَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا . وَالرِّوَايَتَانِ فِي : إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَأَبَانَ الضَّرَّةَ 481 انْقَطَعَ ، فَإِنْ نَكَحَهَا وَقُلْنَا تَعُودُ الصِّفَةُ عَادَ الْإِيلَاءُ ، وَتَبْنِي عَلَى الْمُدَّةِ ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي : إنْ وَطِئْتُ وَاحِدَةً فَالْأُخْرَى طَالِقٌ وَمَتَى طَلَّقَ الْحَاكِمُ هُنَا طَلَّقَ عَلَى الْإِبْهَامِ وَلَا مُطَالَبَةَ ، فَإِنْ عُيِّنَتْ بِقُرْعَةٍ سَمِعَ دَعْوَى الْأُخْرَى ، وَتُمْهَلُ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَتَحَلُّلٍ مِنْ إحْرَامٍ وَأَكْلٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَوْمٍ عَنْ نُعَاسٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ حَاكِمٍ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَمُظَاهِرٌ لِطَلَبِ رَقَبَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، لَا لِصَوْمِهِ . بَلْ يُطَلِّقُ . وَقِيلَ بِصَوْمِهِ ، فَيَفِي كَمَعْذُورٍ . وَقِيلَ : هَلْ تُمَكِّنُهُ أَوْ مُحَرَّمًا ، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهَا ; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث