الفروع
الفروع · الجزء الخامس
481 تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئِهَا فَفِي إيلَائِهِ الرِّوَايَتَانِ ، فَلَوْ وَطِئَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَأَبَانَ الضَّرَّةَ انْقَطَعَ ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي إنْ وَطِئْت وَاحِدَةً فَالْأُخْرَى طَالِقٌ ، انْتَهَى . لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِمَا قَوْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا ثَلَاثًا بِوَطْئِهَا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَحُرِّمَ الْوَطْءُ وَعَنْهُ لَا " انْتَهَى .
وَهُوَ قَدْ قَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ هُمَا اللَّتَانِ فِي صِحَّةِ الْإِيلَاءِ بِطَلَاقٍ ، وَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ
قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئِهَا فَفِي إيلَائِهِ الرِّوَايَتَانِ ، فَلَوْ وَطِئَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَأَبَانَ الضَّرَّةَ انْقَطَعَ ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي إنْ وَطِئْت وَاحِدَةً فَالْأُخْرَى طَالِقٌ ، انْتَهَى . لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِمَا قَوْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا ثَلَاثًا بِوَطْئِهَا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَحُرِّمَ الْوَطْءُ وَعَنْهُ لَا " انْتَهَى .
وَهُوَ قَدْ قَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ هُمَا اللَّتَانِ فِي صِحَّةِ الْإِيلَاءِ بِطَلَاقٍ ، وَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث