الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4304 · ص. المطبوع 492 · الشرح
فَصْلٌ وَيَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ
، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : فَإِنَّ أَحْمَدَ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ ، وَفِي الْمُوجَزِ : مُكَلَّفٌ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : 492 وَلَوْ كَافِرًا كَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَيُكَفِّرُ بِمَالٍ فَقَطْ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيَعْتِقُ ، بِلَا نِيَّةٍ ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ مُرْتَدٍّ . وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَيَعْتِقُ ، لِأَنَّهُ مِنْ فَرْعِ النِّكَاحِ أَوْ قَوْلٌ مُنْكَرٌ وَزُورٌ ، وَالذِّمِّيُّ أَهْلٌ لِذَلِكَ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ ، فَصَحَّ مِنْهُ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الِانْتِصَارِ مِنْ وَكِيلٍ فِيهِ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ظِهَارُ صَبِيٍّ وَلَا إيلَاؤُهُ وَلَوْ صَحَّ طَلَاقُهُ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ .
وَفِي الْمُذْهَبِ : فِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ ظِهَارُهُ ، لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الزُّورِ ، وَحُصُولِ التَّكْفِيرِ وَالْمَأْثَمِ ، وَإِيجَابِ مَالٍ أَوْ صَوْمٍ ، قَالَ : وَأَمَّا الْإِيلَاءُ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَصِحُّ رِدَّتُهُ وَإِسْلَامُهُ ، وَذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِذِكْرِ اللَّهِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لِرَفْعِ الدَّعْوَى . وَفِي التَّرْغِيبِ : يَصِحُّ مِنْ مُرْتَدَّةٍ ، وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا . فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ ، وَإِنْ فَرَغَ الْوَقْتُ فَلَا ، وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ، فَإِذَا وُجِدَ فَمُظَاهِرٌ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث