الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4303 · ص. المطبوع 490 · الشرح
490 مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَجَزَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ فَنَصُّهُ : يَصِحُّ وَلَمْ يَطَأْ إنْ تَزَوَّجَ حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، كَطَلَاقٍ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً ، انْتَهَى . الْمَنْصُوصُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : صَحَّ فِي الْأَشْهَرِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ عَلَّقَهُ بِتَزَوُّجِهَا بِأَنْ قَالَ إذَا تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ 491 عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَحْوُهُ انْتَهَى . وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، فَكَذَا يَكُونُ فِي هَذِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إذَنْ فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَحْوُهُ مُنْجَزًا وَادَّعَى أَنَّهَا عَلَيْهِ مُحَرَّمَةٌ إذَنْ فَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ كَنَظَائِرِهِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ ادَّعَى مُمْكِنًا ظَاهِرًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ .
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجَّهَ : أَوْ أَطْلَقَ ، انْتَهَى .
جَعَلَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزَوُّجِهَا صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَطَأْ حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا ، وَإِنْ نَوَى فِي الْحَالِ تَلْغُو ، وَإِنْ أَطْلَقَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
فَقَطَعَ بِمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث