الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4359 · ص. المطبوع 526 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ كَعَقْدٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي كُلِّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ شُبْهَةٌ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقِيلَ : لَمْ يَعْتَقِدْ فَسَادَهُ ، وَفِي كَوْنِهِ كَصَحِيحٍ أَوْ كَمِلْكِ يَمِينٍ وَجْهَانِ ، وَفِي الْفُنُونِ : لَمْ يُلْحِقْهُ أَبُو بَكْرٍ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَهَلْ يَلْحَقُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ بِالصَّحِيحِ أَمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّهُ كَالصَّحِيحِ ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَدًا بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ فَشَهِدَتْ 526 امْرَأَةٌ وَعَنْهُ ثِنْتَانِ بِوِلَادَتِهِ لَحِقَهُ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ قَوْلُهَا ، وَقِيلَ : قَوْلُ الزَّوْجَةِ ، ثُمَّ هَلْ لَهُ نَفْيُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ نَفْيُهُ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ فِيمَا يَظْهَرُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث