الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4361 · ص. المطبوع 532 · الشرح
532 مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ وَلَحِقَهُ بِقَافَةٍ أَوْ انْتِسَابٍ فَفِي نَفْيِهِ بِلِعَانٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ بِاللِّعَانِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَمْلِكُ ذَلِكَ ، صَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ 533
( مَسْأَلَةُ 11 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إلْحَاقِ قَافَةٍ فَلَا قَوَدَ ، فَلَوْ أَلْحَقَتْهُ بِغَيْرِهِ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا قَوَدَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِوُجُودِ شُبْهَةٍ مَا ، وَقَوْلُ الْقَافَةِ لَيْسَ مَقْطُوعًا بِهِ . ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ قَالَ فِي حَوَاشِيهِ : هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُقَادُ بِهِ ، فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث