الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4365 · ص. المطبوع 538 · الشرح
538 ( الثَّانِيَةُ ) الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ لَيَالٍ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَكَذَا نَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ . الْيَوْمَ مُقَدَّمٌ قَبْلَ اللَّيْلَةِ ، لَا يُجْزِئُهَا إلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ، وَالْأَمَةُ بِنِصْفِهَا ، وَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ .
وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ سَقَطَتْ وَابْتَدَأَتْ عِدَّةُ وَفَاةٍ مِنْ مَوْتِهِ ، وَعَنْهُ : أَطْوَلُهُمَا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ عِدَّةِ بَائِنٍ فَلَا عِدَّةَ ، وَعَنْهُ : تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ إنْ وَرِثَتْ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ فَعَنْهُ : تَعْتَدُّ لِطَلَاقٍ ، كَاَلَّتِي لَا تَرِثُ ، وَعَنْهُ : لِوَفَاةٍ ، وَعَنْهُ : أَطْوَلُهُمَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( م 3 ) وَإِنْ ارْتَابَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا بِأَمَارَةِ حَمْلٍ ، كَحَرَكَةٍ أَوْ انْتِفَاخِ بَطْنٍ أَوْ رَفْعِ حَيْضٍ ، فَهِيَ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ زَوَالِهَا بَعْدَ شُهُورِ الْعِدَّةِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ ظَهَرَتْ بَعْدَ الشُّهُورِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقِيلَ : قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجْهَانِ ( م 4 ) لَكِنْ إنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث