الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4366 · ص. المطبوع 538 · الشرح
538 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ فَعَنْهُ : تَعْتَدُّ لِطَلَاقٍ كَاَلَّتِي لَا تَرِثُ ، وَعَنْهُ : لِوَفَاةٍ ، وَعَنْهُ : أَطْوَلُهُمَا ، وَهُوَ الْمُذْهَبُ ، انْتَهَى . مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ الْمُذْهَبِ هُوَ كَمَا قَالَ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ لَا غَيْرُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلطَّلَاقِ لَا غَيْرُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ فِي الْمُرْتَابَةِ : وَإِنْ ظَهَرَتْ يَعْنِي الرِّيبَةَ بَعْدَ الشُّهُورِ قَبْلَ 539 الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ ، لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَحِلِّ النِّكَاحِ وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى قَبْلَ الشَّكِّ ، فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث