الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4381 · ص. المطبوع 558 · الشرح
وَتَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ 558 مَكَانًا مَأْمُونًا حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا تُفَارِقُ الْبَلَدَ ، وَلَا تَبِيتُ خَارِجَ مَنْزِلِهَا ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَعَنْهُ : هِيَ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَإِنْ شَاءَ إسْكَانَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَصْلُحَ لَهَا تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ لَزِمَهَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ لِعِتْقٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا يَلْزَمُهَا .
وَقَالَ شَيْخُنَا : إنْ شَاءَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَسَوَّى فِي الْعُمْدَةِ بَيْنَ مَنْ يُمْكِنُ زَوْجُهَا إمْسَاكَهَا وَالرَّجْعِيَّةُ فِي نَفَقَةٍ وَسُكْنَى ، وَإِنْ سَكَنَتْ عُلُوَّ دَارٍ وَسَكَنٍ بَقِيَّتِهَا وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ ، أَوْ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، جَازَ ، وَلَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَحْرَمُ أَحَدِهِمَا ، وَقِيلَ : وَمَعَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث