الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4422 · ص. المطبوع 576 · الشرح
576 وَمَنْ قَالَ : زَوْجَتِي أَوْ هَذِهِ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي لِرَضَاعٍ حَرُمَتْ وَانْفَسَخَ حُكْمًا ، وَلَوْ ادَّعَى خَطَأً كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِنْ عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا ، وَلَا مَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ صَدَّقَتْهُ ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ، وَلَهَا بَعْدَهُ كُلُّهُ ، وَقِيلَ إنْ صَدَّقَتْهُ سَقَطَ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ الْمُسَمَّى ، فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا ، وَلَا يَطْلُبُ مَهْرًا قَبَضَتْهُ مِنْهُ ، وَلَهَا بَعْدَهُ كُلُّهُ مَا لَمْ تُطَاوِعْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ ظَاهِرًا ، وَمَنْ ادَّعَاهَا لَمْ يُصَدَّقْ أُمَّهُ بَلْ أُمُّ الْمُنْكِرِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَوْ شَهِدَ بِهَا أَبُوهَا لَمْ يُقْبَلْ ، بَلْ أَبُوهُ ، يَعْنِي بِلَا دَعْوَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث