الفروع
الفروع · الجزء الخامس
581 فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْقُوتِ ، لَا بَدَلُهُ ، وَلَا حَبِّ كُلِّ يَوْمٍ فِي أَوَّلِهِ ، وَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ جَازَ ، وَتَمْلِكُهُ بِقَبْضِهِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَتَتَصَرَّفُ فِيهِ مَا لَمْ يَضُرَّ بَدَنَهَا ، وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَمْلِكُ فَرْضَ غَيْرِ الْوَاجِبِ ، كَدَرَاهِمَ مَثَلًا ، إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ، فَلَا يُجْبَرُ مَنْ امْتَنَعَ .
قَالَ فِي الْهَدْيِ : 582 لَا أَصْلَ لَهُ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ الرِّضَا عَنْ غَيْرِ مُسْتَقَرٍّ ، وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ مَعَ عَدَمِ الشِّقَاقِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الشِّقَاقِ وَالْحَاجَةِ كَالْغَائِبِ مَثَلًا فَيُتَوَجَّهُ الْفَرْضُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ، عَلَى مَا لَا يَخْفَى ، وَلَا يَقَعُ الْفَرْضُ بِدُونِ ذَلِكَ بِغَيْرِ الرِّضَا ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : وَلَا يُعْتَاضُ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَجْهًا وَاحِدًا ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا ، وَلَا عَنْ الْمَاضِي بِخُبْزٍ وَدَقِيقٍ ، لِأَنَّهُ رِبًا ، وَبِغَيْرِهِمَا فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا كَمُسْلَمٍ فِيهِ ؟ [ عَلَى ] وَجْهَيْنِ ، وَكَذَا مُرَادُ أَصْحَابِنَا إذَا اعْتَاضَتْ عَنْ الْمَاضِي فَلَا يَجُوزُ بِرِبَوِيٍّ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ عَمَّنْ زَوْجَتُهُ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إلَّا بِتَسْلِيمِ وَلِيٍّ أَوْ بِإِذْنِهِ .
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا يَلْزَمُهُ تَمْلِيكٌ ، بَلْ يُنْفِقُ وَيَكْسُو بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، فَإِنَّ الْإِنْفَاقَ بِالْمَعْرُوفِ لَيْسَ هُوَ التَّمْلِيكُ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ حَقَّهَا عَلَيْك أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت } كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَمْلُوكِ ، ثُمَّ الْمَمْلُوكُ لَا يَجِبُ لَهُ التَّمْلِيكُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ .
قَالَ فِي الْهَدْيِ : 582 لَا أَصْلَ لَهُ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ الرِّضَا عَنْ غَيْرِ مُسْتَقَرٍّ ، وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ مَعَ عَدَمِ الشِّقَاقِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الشِّقَاقِ وَالْحَاجَةِ كَالْغَائِبِ مَثَلًا فَيُتَوَجَّهُ الْفَرْضُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ، عَلَى مَا لَا يَخْفَى ، وَلَا يَقَعُ الْفَرْضُ بِدُونِ ذَلِكَ بِغَيْرِ الرِّضَا ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : وَلَا يُعْتَاضُ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَجْهًا وَاحِدًا ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا ، وَلَا عَنْ الْمَاضِي بِخُبْزٍ وَدَقِيقٍ ، لِأَنَّهُ رِبًا ، وَبِغَيْرِهِمَا فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا كَمُسْلَمٍ فِيهِ ؟ [ عَلَى ] وَجْهَيْنِ ، وَكَذَا مُرَادُ أَصْحَابِنَا إذَا اعْتَاضَتْ عَنْ الْمَاضِي فَلَا يَجُوزُ بِرِبَوِيٍّ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ عَمَّنْ زَوْجَتُهُ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إلَّا بِتَسْلِيمِ وَلِيٍّ أَوْ بِإِذْنِهِ .
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا يَلْزَمُهُ تَمْلِيكٌ ، بَلْ يُنْفِقُ وَيَكْسُو بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، فَإِنَّ الْإِنْفَاقَ بِالْمَعْرُوفِ لَيْسَ هُوَ التَّمْلِيكُ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ حَقَّهَا عَلَيْك أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت } كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَمْلُوكِ ، ثُمَّ الْمَمْلُوكُ لَا يَجِبُ لَهُ التَّمْلِيكُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث