الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسَعٌ أَوْ نَفْلًا ، وَفِيهِمَا وَجْهٌ ، أَوْ حَجَّتْ لِنَذْرٍ ، أَوْ نَفْلًا بِلَا إذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ ، وَكَذَا حَبْسُهَا بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمًا فِي الْأَصَحِّ ، وَهَلْ لَهُ 586 الْبَيْتُوتَةُ مَعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَفِي صَوْمٍ وَحَجٍّ لِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ وَجْهَانِ ( م 5 ) وَقِيلَ : إنْ نَذَرَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَهَا النَّفَقَةُ . وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إذْنِهِ .
وَفِي الْوَاضِحِ فِي حَجِّ نَفْلٍ إنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَأَنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : سَفَرُ التَّغْرِيبِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ فِيهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ فِي وَقْتِهَا وَبِسُنَّتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ .
وَفِي 587 التَّبْصِرَةِ : فِي سُقُوطِهَا فِي حَجِّ فَرْضٍ احْتِمَالٌ كَزَائِدَةٍ عَلَى الْحَضَرِ ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ [ أَوْ تِجَارَةٍ ] أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ .
وَفِي الْوَاضِحِ فِي حَجِّ نَفْلٍ إنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَأَنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : سَفَرُ التَّغْرِيبِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ فِيهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ فِي وَقْتِهَا وَبِسُنَّتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ .
وَفِي 587 التَّبْصِرَةِ : فِي سُقُوطِهَا فِي حَجِّ فَرْضٍ احْتِمَالٌ كَزَائِدَةٍ عَلَى الْحَضَرِ ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ [ أَوْ تِجَارَةٍ ] أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث