الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4483 · الشرح
وَلَا لِامْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ . قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا أَطْلَقَهُ أَحْمَدُ ( و م ش ) وَلَوْ رَضِيَ الزَّوْجُ : وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْهَدْيِ لَا تَسْقُطُ إنْ رَضِيَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ سُقُوطَهَا لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ : تَسْقُطُ إلَّا بِجَدَّةٍ ( و م ) ، وَالْأَشْهَرُ : وَقَرِيبَةٍ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ : وَنَسِيبَةٍ ، وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ( و هـ ) ، وَعَنْهُ : لَهَا حَضَانَةُ الْجَارِيَةِ .
وَلَا يُعْتَبَرُ الدُّخُولُ فِي الْأَصَحِّ ( م ) فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ عَادَتْ ( م ) فِي النِّكَاحِ ، وَوَافَقَ فِي غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ۝ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } تَوْقِيتٌ لِحَقِّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ بِالنِّكَاحِ ، وَعَنْهُ : فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ بَعْدَ الْعِدَّةِ ( و هـ ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَجْهًا ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّرْغِيبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث