الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4484 · ص. المطبوع 617 · الشرح
617 وَنَظِيرُهَا لَوْ وُقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، فَمَنْ تَزَوَّجَ مِنْ الْبَنَاتِ فَلَا حَقَّ لَهُ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهَا بِإِسْقَاطِهَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الِانْتِصَارِ وَيُتَوَجَّهُ كَإِسْقَاطِ أَبٍ الرُّجُوعَ فِي هِبَةٍ . وَفِي كِتَابِ الْهَدْيِ : هَلْ الْحَضَانَةُ حَقٌّ لِلْحَاضِنِ أَوْ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا : هَلْ لِمَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ أَنْ يُسْقِطَهَا وَيَنْزِلَ عَنْهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ خِدْمَةٌ لِوَلَدٍ أَيَّامَ حَضَانَتِهِ إلَّا بِأُجْرَةٍ إنْ قُلْنَا الْحَقُّ لَهُ ، وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ خِدْمَتُهُ مَجَّانًا ، وَلِلْفَقِيرِ الْأُجْرَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَإِنْ وَهَبَتْ الْحَضَانَةَ لِلْأَبِ وَقُلْنَا الْحَقُّ لَهَا لَزِمَتْ الْهِبَةُ وَلَمْ تَرْجِعْ فِيهَا ، وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ عَلَيْهَا فَلَهَا الْعَوْدُ إلَى طَلَبِهَا ، كَذَا قَالَ ( م 4 ) ثُمَّ قَالَ : هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، كَذَا قَالَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث