الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4502 · ص. المطبوع 626 · الشرح
626 مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَقِيلَ فِي قَتْلِ حَاكِمٍ وَجْهَانِ ، كَمُزَكٍّ فَإِنَّ الْمُزَكِّيَ لَا يُقْتَلُ ، عِنْدَ الْقَاضِي ، وَيُقْتَلُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى .
مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ، وَنَصَرَاهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي لَا يُقْتَلُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَا : وَلَوْ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ وَقَالُوا عَمَدْنَا الْكَذِبَ لِيُقْتَلَ أَوْ لِيُقْطَعَ فَفِي لُزُومِ الْقَوَدِ وَجْهَانِ ، زَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَكَذَا لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَلِيُّ عَلِمْت كَذِبَهُمَا وَعَمَدْت قَتْلَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث