الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَمَنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَتْ أَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ مَثَلًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَتْ : عَمَدْنَا قَتْلَهُ .
وَفِي الْكَافِي : وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَلَمْ يَجُزْ جَهْلُهُمَا بِهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ : وَكَذَّبَتْهُمَا قَرِينَةٌ ، أَوْ قَالَ حَاكِمٌ أَوْ وَلِيٌّ : عَلِمْت كَذِبَهُمَا وَعَمَدْت قَتْلَهُ ، لَزِمَ الْقَوَدُ ، وَنَصَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُنَاظَرَاتِهِ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ تُلْجِئْهُ الْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ كَانَ فَلَيْسَ الشَّرْعُ بِوَعِيدِهِ مُلْجِئًا ، لِأَنَّ وَعِيدَ الرَّسُولِ إكْرَاهٌ لَا وَعِيدَ الْبَارِئِ .
وَقِيلَ : فِي قَتْلِ حَاكِمٍ وَجْهَانِ ، كَمُزَكٍّ فَإِنَّ الْمُزَكِّيَ لَا يُقْتَلُ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْجِئٍ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ : 626 لَمْ يَقْصِدُوا قَتْلَهُ ، بَلْ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ ، وَيُقْتَلُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ ( م 4 ) وَلَا تَقْتُلُ بَيِّنَةٌ مَعَ مُبَاشَرَةِ وَلِيٍّ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : هُمَا كَمُمْسِكٍ مَعَ مُبَاشِرٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ أُقَيِّدُ الْكُلَّ ، وَيَخْتَصُّ مُبَاشِرًا عَالِمًا ، ثُمَّ وَلِيًّا ، ثُمَّ الْبَيِّنَةَ وَالْحَاكِمَ ، وَقِيلَ : ثُمَّ حَاكِمًا ، لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ مِنْ الْبَيِّنَةِ .
وَفِي الْكَافِي : وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَلَمْ يَجُزْ جَهْلُهُمَا بِهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ : وَكَذَّبَتْهُمَا قَرِينَةٌ ، أَوْ قَالَ حَاكِمٌ أَوْ وَلِيٌّ : عَلِمْت كَذِبَهُمَا وَعَمَدْت قَتْلَهُ ، لَزِمَ الْقَوَدُ ، وَنَصَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُنَاظَرَاتِهِ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ تُلْجِئْهُ الْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ كَانَ فَلَيْسَ الشَّرْعُ بِوَعِيدِهِ مُلْجِئًا ، لِأَنَّ وَعِيدَ الرَّسُولِ إكْرَاهٌ لَا وَعِيدَ الْبَارِئِ .
وَقِيلَ : فِي قَتْلِ حَاكِمٍ وَجْهَانِ ، كَمُزَكٍّ فَإِنَّ الْمُزَكِّيَ لَا يُقْتَلُ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْجِئٍ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ : 626 لَمْ يَقْصِدُوا قَتْلَهُ ، بَلْ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ ، وَيُقْتَلُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ ( م 4 ) وَلَا تَقْتُلُ بَيِّنَةٌ مَعَ مُبَاشَرَةِ وَلِيٍّ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : هُمَا كَمُمْسِكٍ مَعَ مُبَاشِرٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ أُقَيِّدُ الْكُلَّ ، وَيَخْتَصُّ مُبَاشِرًا عَالِمًا ، ثُمَّ وَلِيًّا ، ثُمَّ الْبَيِّنَةَ وَالْحَاكِمَ ، وَقِيلَ : ثُمَّ حَاكِمًا ، لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ مِنْ الْبَيِّنَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث