الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4543 · ص. المطبوع 645 · الشرح
وَذَكَرَ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ رِوَايَةَ حَنْبَلٍ ثُمَّ رِوَايَةَ مُهَنَّا : ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ 645 قَتَلَ أَخَاهُ فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ : إنَّمَا قَتَلَهُ فُلَانٌ ، فَقَالَ فُلَانٌ : صَدَقَ ، أَنَا قَتَلْتُهُ ، فَإِنَّ هَذَا الْمُقِرَّ بِالْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِهِ ، قُلْت أَلَيْسَ قَدْ ادَّعَى عَلَى الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : إنَّمَا هَذَا بِالظَّنِّ ، فَأَعَدْت عَلَيْهِ فَقَالَ : يُؤْخَذُ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ . وَمَتَى وَرِثَ الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضَ دَمِهِ فَلَا قَوَدَ ، فَلَوْ قَتَلَ امْرَأَتَهُ فَوَرِثَهَا أَوْ وَلَدُهُمَا ، أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا هُوَ أَوْ وَلَدُهُ ، سَقَطَ ، وَعَنْهُ : لَا يَسْقُطُ بِإِرْثِ الْوَلَدِ ، اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبِيهِ وَالْآخَرُ أُمَّهُ وَهِيَ فِي زَوْجِيَّةِ الْأَبِ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ ، لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ ، وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لِأَخِيهِ ، وَلَهُ قَتْلُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَالْقَوَدُ عَلَيْهِمَا [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث