الفروع
الفروع · الجزء الخامس
فَصْلٌ
وَإِنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فِي وَقْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ بِالْقَوَدِ اكْتِفَاءً أُقَيِّدُ ، وَإِنْ طَلَبَ كُلُّ وَلِيٍّ قَتْلَهُ عَلَى الْكَمَالِ فَقِيلَ : بِالْقُرْعَةِ ، وَقِيلَ : بِالسَّبْقِ ، وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ ، كَمَا لَوْ بَادَرَ بَعْضُهُمْ ، فَاقْتَصَّ بِجِنَايَتِهِ ، وَقِيلَ : يُقَادُ لِلْكُلِّ اكْتِفَاءً مَعَ الْمَعِيَّةِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : إذَا طَلَبُوا الْقَوَدَ فَقَدْ رَضِيَ كُلُّ وَاحِدٍ بِجُزْءٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ ( م 8 ) قَالَ : وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُجْبَرَ 666 لَهُ بَاقِي حَقِّهِ بِالدِّيَةِ ، وَيُتَخَرَّجُ : يُقْتَلُ بِهِمْ فَقَطْ ، عَلَى رِوَايَةِ يَجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ ، وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ كَفَقِيرٍ ، وَفِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَتُهُ كَخَطَإٍ ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُحَارَبَةَ كَمَسْأَلَتِنَا ، لِتَغْلِيبِ الْقَوَدِ فِيهَا ، لِعَدَمِ وُجُوبِهِ بِقَتْلِهِ غَيْرَ مُكَافِئِهِ ، وَفِيهِ : هِيَ لِلَّهِ ، بِدَلِيلِ الْعَفْوِ ، فَيَتَدَاخَلُ ، وَلَوْ بَادَرَ بَعْضُهُمْ فَاقْتَصَّ بِجِنَايَتِهِ فَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ عَلَى جَانٍ ، وَفِي كِتَابِ الْآمِدِيِّ الْبَغْدَادِيِّ : وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ ، وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ وَابْنُ رَزِينٍ : عَلَى قَاتِلِهِ . وَفِي الْخِلَافِ فِي تَيَمُّمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً لِبَعْضِ بَدَنِهِ .
وَإِنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فِي وَقْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ بِالْقَوَدِ اكْتِفَاءً أُقَيِّدُ ، وَإِنْ طَلَبَ كُلُّ وَلِيٍّ قَتْلَهُ عَلَى الْكَمَالِ فَقِيلَ : بِالْقُرْعَةِ ، وَقِيلَ : بِالسَّبْقِ ، وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ ، كَمَا لَوْ بَادَرَ بَعْضُهُمْ ، فَاقْتَصَّ بِجِنَايَتِهِ ، وَقِيلَ : يُقَادُ لِلْكُلِّ اكْتِفَاءً مَعَ الْمَعِيَّةِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : إذَا طَلَبُوا الْقَوَدَ فَقَدْ رَضِيَ كُلُّ وَاحِدٍ بِجُزْءٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ ( م 8 ) قَالَ : وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُجْبَرَ 666 لَهُ بَاقِي حَقِّهِ بِالدِّيَةِ ، وَيُتَخَرَّجُ : يُقْتَلُ بِهِمْ فَقَطْ ، عَلَى رِوَايَةِ يَجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ ، وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ كَفَقِيرٍ ، وَفِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَتُهُ كَخَطَإٍ ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُحَارَبَةَ كَمَسْأَلَتِنَا ، لِتَغْلِيبِ الْقَوَدِ فِيهَا ، لِعَدَمِ وُجُوبِهِ بِقَتْلِهِ غَيْرَ مُكَافِئِهِ ، وَفِيهِ : هِيَ لِلَّهِ ، بِدَلِيلِ الْعَفْوِ ، فَيَتَدَاخَلُ ، وَلَوْ بَادَرَ بَعْضُهُمْ فَاقْتَصَّ بِجِنَايَتِهِ فَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ عَلَى جَانٍ ، وَفِي كِتَابِ الْآمِدِيِّ الْبَغْدَادِيِّ : وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ ، وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ وَابْنُ رَزِينٍ : عَلَى قَاتِلِهِ . وَفِي الْخِلَافِ فِي تَيَمُّمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً لِبَعْضِ بَدَنِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث