الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4597 · ص. المطبوع 669 · الشرح
: لَوْ كَانَ الْمَالُ بَدَلَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ ، فَقَالَ : كَذَا نَقُولُ عَلَى رِوَايَةٍ يَجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَإِنْ اخْتَارَ الدِّيَةَ تَعَيَّنَتْ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَخَذَ الدِّيَةَ فَقَدْ عَفَا عَنْ الدَّمِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْدَ أَخْذِهَا قُتِلَ بِهِ ، وَعَنْهُ : يَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا ، وَلَهُ أَخْذُ 669 الدِّيَةِ ، وَعَنْهُ : بِرِضَا الْجَانِي ، فَقَوَدُهُ بَاقٍ ، وَلَهُ الصُّلْحُ بِأَكْثَرَ ، وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ أَوْ عَنْ الْقَوَدِ مُطْلَقًا وَلَوْ عَنْ يَدِهِ فَلَهُ الدِّيَةُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، عَلَى الْأُولَى خَاصَّةً ، وَإِنْ هَلَكَ الْجَانِي تَعَيَّنَتْ فِي مَالِهِ ، كَتَعَذُّرِهِ فِي طَرَفِهِ ، وَقِيلَ : تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ ، وَعَنْهُ : إنْ قُتِلَ فَلِوَلِيِّ الْأَوَّلِ قَتْلُ قَاتِلِهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ، كَالْقَتْلِ [ فِي ] مُكَابَرَةٍ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا فِي قَاتِلِ الْأَئِمَّةِ : يُقْتَلُ حَدًّا ، لِأَنَّ فَسَادَهُ عَامٌّ أَعْظَمُ مِنْ مُحَارِبٍ ، وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ عَنْ قَوَدٍ فِي طَرَفٍ ثُمَّ قَتَلَهُ الْجَانِي قَبْلَ الْبُرْءِ فَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ أَوْ دِيَتُهَا ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : تَتِمَّةُ الدِّيَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث