الفروع
الفروع · الجزء الخامس
670 بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَ عَفَوْت عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبَةِ ، فَعَنْهُ : يَضْمَنُ السِّرَايَةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَقُلْ ، وَمَا يَحْدُثُ كَعَفْوِهِ عَلَى مَالٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، كَعَفْوِهِ عَنْ الْجِنَايَةِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا عَفَا الْمَجْرُوحُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقُلْنَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ .
( إحْدَاهُمَا ) يَضْمَنُ السِّرَايَةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِّيَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّ إرَادَةَ الْعَفْوِ عَمَّا يَحْدُثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِرَادَةِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَضْمَنُ السِّرَايَةَ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَ بِالْجِنَايَةِ الْجُرْحَ فَفِيهِ عَلَى الْأُولَى وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
[ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ ] قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : فَلَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَلَا شَيْءَ فِي السِّرَايَةِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، لَا إذَا قَالَ : أَرَدْت بِالْجِنَايَةِ الْجِرَاحَةَ نَفْسَهَا دُونَ سِرَايَتِهَا ، وَقُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ ، انْتَهَى .
فَقَدَّمَ قَبُولَ قَوْلِهِ ، وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي النَّظْمِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ فِي هَذَا الْبَابِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَ عَفَوْت عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبَةِ ، فَعَنْهُ : يَضْمَنُ السِّرَايَةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَقُلْ ، وَمَا يَحْدُثُ كَعَفْوِهِ عَلَى مَالٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، كَعَفْوِهِ عَنْ الْجِنَايَةِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا عَفَا الْمَجْرُوحُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقُلْنَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ .
( إحْدَاهُمَا ) يَضْمَنُ السِّرَايَةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِّيَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّ إرَادَةَ الْعَفْوِ عَمَّا يَحْدُثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِرَادَةِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَضْمَنُ السِّرَايَةَ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَ بِالْجِنَايَةِ الْجُرْحَ فَفِيهِ عَلَى الْأُولَى وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
[ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ ] قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : فَلَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَلَا شَيْءَ فِي السِّرَايَةِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، لَا إذَا قَالَ : أَرَدْت بِالْجِنَايَةِ الْجِرَاحَةَ نَفْسَهَا دُونَ سِرَايَتِهَا ، وَقُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ ، انْتَهَى .
فَقَدَّمَ قَبُولَ قَوْلِهِ ، وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي النَّظْمِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث