الفروع
الفروع · الجزء السادس
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ " وَإِنْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ وَالثَّانِي الثَّالِثَ وَالثَّالِثُ الرَّابِعَ فَدِيَةُ الرَّابِعِ عَلَى الثَّالِثِ ، وَقِيلَ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَدِيَةُ الثَّالِثِ قِيلَ : عَلَى الثَّانِي ، وَقِيلَ : نِصْفُهَا ، وَقِيلَ : عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ، وَقِيلَ : ثُلُثَاهَا ، وَقِيلَ : دَمُهُ هَدَرٌ " انْتَهَى .
أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي دِيَةِ الثَّالِثِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنْ اخْتَارَ شَيْئًا مِنْهَا ، وَذَكَرَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ فِي الْفُصُولِ احْتِمَالَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا .
وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهُوَ أَنَّ دَمَهُ هَدَرٌ 10
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَدِيَةُ الثَّانِي قِيلَ : عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ ، وَقِيلَ : ثُلُثَاهَا ، وَقِيلَ : عَلَى الثَّالِثِ ، وَقِيلَ : نِصْفُهَا " انْتَهَى الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ .
قَطَعَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ابْنُ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَجِبُ ثُلُثَاهَا .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) تَجِبُ كَامِلَةً عَلَى الثَّالِثِ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَعِنْدِي لَا شَيْءَ مِنْهَا عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ عَلَى الثَّالِثِ كُلُّهَا أَوْ نِصْفُهَا .
( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ) يَجِبُ نِصْفُهَا عَلَى الثَّالِثِ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ " وَدِيَةُ الْأَوَّلِ قِيلَ : عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ .
وَقِيلَ : ثُلُثَاهَا " انْتَهَى .
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَجِبُ ثُلُثَاهَا .
( قُلْت ) وَالْقَوْلُ بِأَنَّ دَمَهُ هَدَرٌ قَوِيٌّ ، لِأَنَّهُ السَّبَبُ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ " وَفِي بَقِيَّتِهَا فِي الْكُلِّ الرِّوَايَتَانِ " ، هُمَا الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ
أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي دِيَةِ الثَّالِثِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنْ اخْتَارَ شَيْئًا مِنْهَا ، وَذَكَرَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ فِي الْفُصُولِ احْتِمَالَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا .
وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهُوَ أَنَّ دَمَهُ هَدَرٌ 10
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَدِيَةُ الثَّانِي قِيلَ : عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ ، وَقِيلَ : ثُلُثَاهَا ، وَقِيلَ : عَلَى الثَّالِثِ ، وَقِيلَ : نِصْفُهَا " انْتَهَى الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ .
قَطَعَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ابْنُ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَجِبُ ثُلُثَاهَا .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) تَجِبُ كَامِلَةً عَلَى الثَّالِثِ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَعِنْدِي لَا شَيْءَ مِنْهَا عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ عَلَى الثَّالِثِ كُلُّهَا أَوْ نِصْفُهَا .
( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ) يَجِبُ نِصْفُهَا عَلَى الثَّالِثِ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ " وَدِيَةُ الْأَوَّلِ قِيلَ : عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ .
وَقِيلَ : ثُلُثَاهَا " انْتَهَى .
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَجِبُ ثُلُثَاهَا .
( قُلْت ) وَالْقَوْلُ بِأَنَّ دَمَهُ هَدَرٌ قَوِيٌّ ، لِأَنَّهُ السَّبَبُ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ " وَفِي بَقِيَّتِهَا فِي الْكُلِّ الرِّوَايَتَانِ " ، هُمَا الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث