الفروع
الفروع · الجزء السادس
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ أَلْقَتْهُ أُمُّهُ وَقَدْ عَتَقَتْ أَوْ أَعْتَقَ وَأَعْتَقْنَاهُ ، فَعَنْهُ : كَجَنِينِ حُرٍّ ، وَعَنْهُ : مَعَ سَبْقِ الْعِتْقِ الْجِنَايَةُ ، وَعَنْهُ : كَجَنِينِ مَمْلُوكٍ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ التَّوَقُّفَ " ، انْتَهَى .
أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي كَوْنِهِ كَجَنِينِ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي .
( إحْدَاهُمَا ) : هُوَ كَجَنِينِ حُرٍّ ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَمُنَوِّرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : هُوَ كَجَنِينِ مَمْلُوكٍ ، ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ ، فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَهُوَ أَصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : نَقَلَهَا حَرْبٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) : هُوَ كَجَنِينِ حُرٍّ إنْ سَبَقَ الْعِتْقُ الْجِنَايَةَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهِيَ أَقْوَى مِنْ كَوْنِهِ كَجَنِينِ مَمْلُوكٍ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : " أَوْ أُعْتِقَ وَأَعْتَقْنَاهُ " يُشْعِرُ بِأَنَّ فِي عِتْقِ الْجَنِينِ خِلَافًا هَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ أَوْ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُوضَعَ ؟ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ عِتْقُهُ مُفْرَدًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَعَنْهُ : لَا يُعْتَقُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ حَتَّى تَلِدَهُ حَيًّا .
أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي كَوْنِهِ كَجَنِينِ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي .
( إحْدَاهُمَا ) : هُوَ كَجَنِينِ حُرٍّ ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَمُنَوِّرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : هُوَ كَجَنِينِ مَمْلُوكٍ ، ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ ، فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَهُوَ أَصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : نَقَلَهَا حَرْبٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) : هُوَ كَجَنِينِ حُرٍّ إنْ سَبَقَ الْعِتْقُ الْجِنَايَةَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهِيَ أَقْوَى مِنْ كَوْنِهِ كَجَنِينِ مَمْلُوكٍ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : " أَوْ أُعْتِقَ وَأَعْتَقْنَاهُ " يُشْعِرُ بِأَنَّ فِي عِتْقِ الْجَنِينِ خِلَافًا هَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ أَوْ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُوضَعَ ؟ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ عِتْقُهُ مُفْرَدًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَعَنْهُ : لَا يُعْتَقُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَعَنْهُ لَا يُعْتَقُ حَتَّى تَلِدَهُ حَيًّا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث