الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4654 · ص. المطبوع 23 · الشرح
وَإِنْ جَنَى عَبْدٌ وَلَوْ عَمْدًا وَاخْتِيرَ الْمَالُ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا فَدَاهُ سَيِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ فِي الْجِنَايَةِ ، وَعَنْهُ : يَفْدِيهِ أَوْ يُسَلِّمُهُ بِهَا ، وَعَنْهُ : يُخَيِّرُ بَيْنَهُنَّ ، وَعَنْهُ : يَمْلِكُ بِالْعَفْوِ عَنْ قَوَدٍ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْوَسِيلَةِ رِوَايَةً : يَمْلِكُهُ بِجِنَايَةِ عَمْدٍ ، وَلَهُ قَتْلُهُ وَرِقُّهُ وَعِتْقُهُ ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهِيَ لَهُ وَوَلَدُهَا ، وَهَلْ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهُ حَاكِمٌ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 6 ) .
وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَقِيلَ : بِإِذْنٍ ، وَفِي الِانْتِصَارِ : لَا ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : كَوَارِثٍ فِي تَرِكَةٍ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ : 23 يَكُونُ مُلْتَزِمًا لِلْفِدَاءِ .
وَإِنْ فَدَاهُ فَبِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ ، وَعَنْهُ : بِكُلِّهِ ، كَأَمْرِهِ بِهَا أَوْ إذْنِهِ فِيهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَعَنْهُ : إنْ أَعْتَقَهُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ ، وَعَنْهُ : فِي قَوَدٍ ، وَقِيلَ : أَوْ غَيْرِ عَالِمٍ ، وَقِيلَ أَوْ قَبْلَهُ يَفْدِيهِ بِكُلِّهِ ، وَلَوْ جَاوَزَتْ قِيمَتُهُ الدِّيَةَ ، وَمَوْتُهُ عَنْ جَانٍّ مُدَبَّرٍ كَمُبَاشِرِ عِتْقِهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ قَتَلَهُ رَجُلٌ فَهَلْ قِيمَتُهُ لَهُ أَوْ لِسَيِّدِهِ كَمَوْتِهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ جَنَى عَلَى جَمَاعَةٍ فِي وَقْتٍ أَوْ أَوْقَاتٍ اشْتَرَكُوا بِالْحِصَصِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ تَعَلَّقَ حَقُّ مَنْ بَقِيَ بِجَمِيعِهِمْ وَقِيلَ : بِحِصَّتِهِمْ وَإِنْ جَرَحَ حُرًّا فَعَفَا ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنْ فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ فَدَاهُ بِثُلُثَيْهِ ، لِصِحَّةِ الْعَفْوِ فِي ثُلُثِهِ ، وَإِنْ فَدَاهُ بِالدِّيَةِ زِدْت نِصْفَهَا عَلَى الْقِيمَةِ فَيَفْدِيهِ بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمَبْلَغِ .
وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أُتْلِفَتْ ضَمِنَ وَشِرَاءُ وَلِيِّ قَوَدٍ لَهُ عَفْوٌ عَنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث