الفروع
الفروع · الجزء السادس
48 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : " وَفِي خُنْثَى وَجْهَانِ " انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) : لَا مَدْخَلَ لَهُ ، كَالنِّسَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : لَهُ مَدْخَلٌ كَالرَّجُلِ ، فَيَحْلِفُ . 49
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : " وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُعْتَبَرُ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ " أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ " يَعْنِي أَنَّ الْأَيْمَانَ هَلْ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِيهَا أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا لَا تَجِبُ ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) : لَا مَدْخَلَ لَهُ ، كَالنِّسَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : لَهُ مَدْخَلٌ كَالرَّجُلِ ، فَيَحْلِفُ . 49
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : " وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُعْتَبَرُ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ " أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ " يَعْنِي أَنَّ الْأَيْمَانَ هَلْ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِيهَا أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا لَا تَجِبُ ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث