الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4744 · ص. المطبوع 49 · الشرح
وَلَا تُقْسِمُ أُنْثَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ تُقْسِمُ فِي الْخَطَإِ ، وَفِي خُنْثَى وَجْهَانِ ( م 3 ) .
وَلَا مُرْتَدٌّ وَقْتَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ الْحُرِّ ، لِعَدَمِ إرْثِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ ، بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، 49 فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ وَيَكْمُلُ الْكَسْرُ وَإِنْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ حَلَّفَهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ : لَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ .
{ ۝ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ } قُلْت : فَمَنْ احْتَجَّ بِالْوَاحِدِ ؟ قَالَ : يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ، قَصَرَهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، ابْنُ الزُّبَيْرِ .
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَحْلِفُ وَلِيٌّ يَمِينًا ; وَعَنْهُ : خَمْسِينَ ، وَإِنْ جَاوَزُوا خَمْسِينَ حَلَفَ خَمْسُونَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا ، وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ ( م 4 ) . فَإِنْ اُعْتُبِرَ فَحَلَفَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ عَزَلَ الْحَاكِمُ مَوْلَاهُ ، لَا وَارِثَهُ ، وَوَارِثُهُ كَهُوَ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ فَلَهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ الدَّعْوَى فِي يَمِينٍ : الْمُدَّعِي .
وَمَتَى حَلَفَ الذُّكُورُ فَالْحَقُّ لِلْجَمِيعِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعَمْدَ لِذُكُورِ الْعَصَبَةِ ، وَالسَّيِّدِ كَوَارِثٍ ، وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ كَانُوا نِسَاءً حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ ، وَعَنْهُ : يَغْرَمُ الدِّيَةَ ، وَعَنْهُ : مِنْ بَيْتِ 50 الْمَالِ .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَدَّمَ فِي الْمُوجَزِ : يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث