الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ ، وَتُضْرَبُ جَالِسَةً ، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ ، وَفِي الْوَاضِحِ ، أَسْوَاطُهَا كَذَلِكَ .
وَجَلْدُ الزِّنَا أَشَدُّ ، ثُمَّ الْقَذْفُ ، ثُمَّ الشُّرْبُ ، نَصَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ التَّعْزِيرُ ، وَلِلْإِمَامِ حَدُّهُ لِشُرْبٍ بِجَرِيدٍ وَنِعَالٍ .
وَفِي الْمُذْهَبِ وَالْبُلْغَةِ : وَأَيْدٍ ، وَفِي 57 الْوَسِيلَةِ : يَسْتَوْفِي بِالسَّوْطِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ .
وَفِي الْمُوجَزِ : لَا يُجْزِئُ بِيَدٍ وَطَرَفِ ثَوْبٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لَا يُجْزِئُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَنَعْلٍ ، وَيَحْرُمُ حَبْسُهُ بَعْدَ حَدِّهِ ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ ، وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : مَنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَدِّ وَضَرَّ النَّاسَ فَلِلْوَالِي لَا الْقَاضِي حَبْسُهُ حَتَّى يَتُوبَ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَتَّى يَمُوتَ .
وَيَحْرُمُ الْأَذَى بِالْكَلَامِ كَالتَّعْيِيرِ ، عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، لِنَسْخِهِ بِشَرْعِ الْحَدِّ ، كَنَسْخِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ . وَلِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْزِيرًا ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخِيرُ حَدٍّ ، وَإِنْ خِيفَ مِنْ السَّوْطِ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، عَلَى الْأَصَحِّ فَيُقَامُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَعُثْكُولِ نَخْلٍ حَسْبَمَا يَحْتَمِلُهُ .
وَقِيلَ : ضَرَبَهُ بِمِائَةِ شِمْرَاخٍ ، وَقِيلَ : يُؤَخَّرُ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ مَرْجُوِّ الْبُرْءِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، وَيُؤَخَّرُ لِشُرْبٍ حَتَّى يَصْحُوَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَلِقَطْعِ خَوْفِ التَّلَفِ . وَمَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ وَلَوْ حَدِّ خَمْرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، أَوْ تَعْزِيرٍ ، وَلَمْ يَلْزَمْ تَأْخِيرُهُ ، فَهَدَرٌ .
وَجَلْدُ الزِّنَا أَشَدُّ ، ثُمَّ الْقَذْفُ ، ثُمَّ الشُّرْبُ ، نَصَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ التَّعْزِيرُ ، وَلِلْإِمَامِ حَدُّهُ لِشُرْبٍ بِجَرِيدٍ وَنِعَالٍ .
وَفِي الْمُذْهَبِ وَالْبُلْغَةِ : وَأَيْدٍ ، وَفِي 57 الْوَسِيلَةِ : يَسْتَوْفِي بِالسَّوْطِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ .
وَفِي الْمُوجَزِ : لَا يُجْزِئُ بِيَدٍ وَطَرَفِ ثَوْبٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لَا يُجْزِئُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَنَعْلٍ ، وَيَحْرُمُ حَبْسُهُ بَعْدَ حَدِّهِ ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ ، وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : مَنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَدِّ وَضَرَّ النَّاسَ فَلِلْوَالِي لَا الْقَاضِي حَبْسُهُ حَتَّى يَتُوبَ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَتَّى يَمُوتَ .
وَيَحْرُمُ الْأَذَى بِالْكَلَامِ كَالتَّعْيِيرِ ، عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، لِنَسْخِهِ بِشَرْعِ الْحَدِّ ، كَنَسْخِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ . وَلِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْزِيرًا ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخِيرُ حَدٍّ ، وَإِنْ خِيفَ مِنْ السَّوْطِ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، عَلَى الْأَصَحِّ فَيُقَامُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَعُثْكُولِ نَخْلٍ حَسْبَمَا يَحْتَمِلُهُ .
وَقِيلَ : ضَرَبَهُ بِمِائَةِ شِمْرَاخٍ ، وَقِيلَ : يُؤَخَّرُ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ مَرْجُوِّ الْبُرْءِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، وَيُؤَخَّرُ لِشُرْبٍ حَتَّى يَصْحُوَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَلِقَطْعِ خَوْفِ التَّلَفِ . وَمَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ وَلَوْ حَدِّ خَمْرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، أَوْ تَعْزِيرٍ ، وَلَمْ يَلْزَمْ تَأْخِيرُهُ ، فَهَدَرٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث