الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4789 · الشرح
، وَمَنْ شَهِدَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَقِيلَ : لَا يَفْسُقُ ، وَخَالَفَ أَبُو الْخَطَّابِ ( م 6 ) وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ لَكِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ بَيْتًا ، أَوْ بَلَدًا أَوْ يَوْمًا ، وَاثْنَانِ آخَرَ ، حُدُّوا لِلْقَذْفِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ : يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ . وَفِي التَّبْصِرَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمَا ظَاهِرُهَا الِاكْتِفَاءُ بِشَهَادَتِهِمْ بِكَوْنِهَا زَانِيَةً ، وَعَنْهُ : لَا اعْتِبَارَ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ ، وَإِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ زَاوِيَةً مِنْ بَيْتٍ صَغِيرٍ وَاثْنَانِ أُخْرَى مِنْهُ ، أَوْ قَالَ اثْنَانِ : فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ ، أَوْ قَائِمَةٍ ، وَقَالَ اثْنَانِ فِي أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً ، كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَقِيلَ : هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث