الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4788 · ص. المطبوع 77 · الشرح
77 مَسْأَلَةٌ 5 ) [ قَوْلُهُ ] : " فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِإِقْرَارِهِ فَأَنْكَرَ أَوْ صَدَّقَهُمْ مَرَّةً فَهَلْ هُوَ رُجُوعٌ فَلَا يُحَدُّ أَوْ يُحَدُّ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى . 78
( إحْدَاهُمَا ) : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ رُجُوعٌ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث