الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعُوا أَوْ أَحَدُهُمْ فَهَلْ يُحَدُّونَ أَوْ إلَّا الرَّاجِعُ وَحْدَهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 8 ) .
وَاخْتَارَ 81 فِي التَّرْغِيبِ يُحَدُّ الرَّاجِعُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَحْدَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ بَعْدَهُ ، وَظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ ، لَا يُحَدُّ أَحَدٌ لِتَمَامِهَا بِالْحُكْمِ ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْحَدِّ حُدَّ وَحْدَهُ إنْ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ . وَنَقَلَ أَبُو النَّضْرِ : لَا يُحَدُّ ; لِأَنَّهُ ثَابِتٌ .
وَاخْتَارَ 81 فِي التَّرْغِيبِ يُحَدُّ الرَّاجِعُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَحْدَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ بَعْدَهُ ، وَظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ ، لَا يُحَدُّ أَحَدٌ لِتَمَامِهَا بِالْحُكْمِ ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْحَدِّ حُدَّ وَحْدَهُ إنْ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ . وَنَقَلَ أَبُو النَّضْرِ : لَا يُحَدُّ ; لِأَنَّهُ ثَابِتٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث