الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4795 · ص. المطبوع 82 · الشرح
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ الزُّنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، وَفِي حَدِّ الْأَوَّلَيْنِ لِلزِّنَا وَلِلْقَذْفِ أَيْضًا رِوَايَتَانِ ( م 9 و 10 ) .
وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ لَمْ تُحَدَّ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، 82 وَعَنْهُ : بَلَى إنْ لَمْ تَدَّعِ شُبْهَةً وَفِي الْوَسِيلَةِ وَالْمَجْمُوعِ رِوَايَةٌ : وَلَوْ ادَّعَتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث