الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ ادَّعَى رِقَّ مَجْهُولَةٍ فَرِوَايَتَانِ ( م 4 ) ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ قَذْفًا مُتَقَدِّمًا كَانَ فِي صِغَرٍ أَوْ قَالَ : زَنَيْتِ مُكْرَهَةً ، أَوْ قَالَ : يَا زَانِيَةُ ثُمَّ ثَبَتَ زِنَاهَا فِي كُفْرٍ لَمْ يُحَدَّ ، كَثُبُوتِهِ فِي إسْلَامٍ .
وَفِي الْمُبْهِجِ : إنْ قَذَفَهُ بِمَا أَتَى فِي الْكُفْرِ حُدَّ ، لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ .
وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : رَجُلٌ رَمَى امْرَأَةً بِمَا فَعَلَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ; قَالَ : يُحَدُّ . وَذَكَرَ الْقَاضِي : لَوْ قَالَ ابْنُ عِشْرِينَ لِابْنِ خَمْسِينَ زَنَيْتُ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَمْ يُحَدَّ ، وَهُوَ سَهْوٌ .
وَفِي الْمُبْهِجِ : إنْ قَذَفَهُ بِمَا أَتَى فِي الْكُفْرِ حُدَّ ، لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ .
وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : رَجُلٌ رَمَى امْرَأَةً بِمَا فَعَلَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ; قَالَ : يُحَدُّ . وَذَكَرَ الْقَاضِي : لَوْ قَالَ ابْنُ عِشْرِينَ لِابْنِ خَمْسِينَ زَنَيْتُ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَمْ يُحَدَّ ، وَهُوَ سَهْوٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث