الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4832 · ص. المطبوع 101 · الشرح
وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِ مَرَّةٍ ، كَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَعَنْهُ : مَرَّتَيْنِ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَجَعَلَ أَبُو الْخَطَّابِ بَقِيَّةَ الْحُدُودِ بِمَرَّتَيْنِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِمَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا ، بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدِّ الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ إلَّا بِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ، كَالْقَوَدِ ، فَدَلَّ عَلَى رِوَايَةٍ فِيهِ ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ أَوْ عَدْلَيْنِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا عَالِمًا تَحْرِيمَهُ مُخْتَارًا ، كَدَعْوَاهُ إكْرَاهًا أَوْ جَهْلِهِ بِسُكْرِهِ ، وَيُعَزَّرُ مِنْ جَهْلِ تَحْرِيمِهِ لِقُرْبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ، ذَكَرَهُ فِي الْبُلْغَةِ كَالْحَدِّ .
وَفِي الْفُصُولِ وَالْبُلْغَةِ : مُخْتَارًا ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا وَرَاءَهُ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يَثْبُتُ بِعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ 101 أَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِرًا ، وَلَا يَسْتَفْسِرُهُمَا الْحَاكِمُ عَمَّا شَرِبَ ، لِأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ يُوجِبُ الْحَدَّ فَدَلَّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرَهُ الْحَاكِمُ مُوجِبًا اسْتَفْسَرَهُمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث